علي بن عبد الكافي السبكي
334
فتاوى السبكي
وفي غير دار الحرب 14 وهو ممن لا يجيء في وقت من الأوقات 15 فسرق من غير زوجته 16 ومن غير ذي رحم له 17 ومن غير زوجها إن كانت امرأة 18 وهو غير سكران 19 ولا مضطر بجوع 20 ولا مكره 21 فسرق مالا متملكا 22 يحل بيعه للمسلمين 23 وسرقه من غير غاصب له 24 وبلغت قيمة ما سرق عشرة دراهم 25 من الورق المحض 26 بوزن مكة 27 ولم يكن لحما 28 ولا حيوانا مذبوحا 29 ولا شيئا يؤكل 30 أو يشرب 31 ولا طيرا 32 ولا صيدا 33 ولا كلبا 34 ولا سنورا 35 ولا زبلا 36 ولا عذرة 37 ولا ترابا 38 ولا مغرة 39 ولا زرنيخا 40 ولا حصى 41 ولا حجارة 42 ولا زجاجا 43 ولا فخارا 44 ولا حطبا 45 ولا قصبا 46 ولا خشبا 47 ولا فاكهة 48 ولا حمارا 49 ولا حيوانا سارحا 50 ولا مصحفا 51 ولا زرعا من بدائه 52 ولا ثمرا من حائط 53 ولا شجرا 54 ولا حرا 55 ولا عبدا 56 يتكلم ويعقل 57 ولا أحدث فيه جناية 58 قبل إخراجه له من مكان لم يؤذن له في دخوله 59 من حرزه 60 بيده 61 فشهد عليه 62 بكل ذلك 63 شاهدان 64 رجلان 65 كما قدمنا في كتاب الشهادات 66 ولم يختلفا 67 ولا رجعا عن شهادتهما 68 ولا ادعى هو ملك ما سرق 69 وكان سالم اليد اليسرى 70 وسالم الرجل 71 لا ينقص منها شيء 72 ولا يهبه المسروق منه ما سرق 73 ولا ملكه بعدما سرقه 74 ولا رده السارق على المسروق منه 75 ولا ادعاه السارق 76 ولا كان له على المسروق منه دين بقدر ما سرق 77 وحضر المسروق منه 78 وادعى المال المسروق 79 وطلب قطعه 80 قبل أن يتوب السارق 81 وحضر الشهود على السرقة 82 ولم يمض للسرقة شهر 83 قال ذلك كله علي بن أحمد بن سعيد وقال الشيخ الإمام ويشترط مع ذلك أن لا يسبق الشهادة به إقرار ويأتي بعدها رجوع فلو تقدم السارق بذلك ثم قامت عليه البينة به ثم رجع سقط القطع على الأصح من مذهب الشافعي رحمه الله لأن الثبوت كان بالإقرار لا بالبينة فقبل رجوعه نقله القاضي حسين عن ابن المرزبان في الزنا معللا له بأن الحد إنما يثبت عليه